السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

252

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المالكيّة ، بل صرّح به بعضهم « 1 » . القول الثالث : ما ذهب إليه الشافعيّة من أنّه يوقف المولود على ما ينكشف منه ، فإن بان امرأة فتنشر الحرمة وإلّا فلا « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : رضاع ) 14 - ختان الخنثى : اختلف الفقهاء في ختان الخنثى المشكل فذهب جمع من الإماميّة إلى وجوبه مطلقاً ؛ لأنّه لا يحصل اليقين بصحّة العبادات بدونه « 3 » . بينما ذهب آخرون منهم إلى عدم وجوبه « 4 » . وفصّل الحنفيّة ، وبعض الإماميّة بين الخنثى الصغير الذي لا يشتهى ، فيجوز أن يختنه الرجل أو المرأة ، وبين البالغ المراهق فلا يختنه لا الرجال ولا النساء ، بل تشترى له أمة تختنه « 5 » . وقال المالكيّة : لا يوجد في المقام نصّ مخصوص يدل على جوازه أو عدمه ، ويرى بعضهم أنّ الخنثى لا يختتن تطبيقاً لقاعدة تغليب الحظر على الإباحة « 6 » . وذهب الشافعيّة إلى التفصيل بين الصغير والبالغ ، فقالوا : إنّ الخنثى لا يختتن في صغره ، فإذا بلغ فوجهان : أحدهما : وجوب ختان فرجيه ، وهو المشهور . ثانيهما : وهو الأصحّ ، أنّه لا يجوز ؛ لأنّ الجرح لا يجوز بالشكّ ، فعلى الوجه الأوّل إن أحسن الختان ختن نفسه وإلّا تولاه الرجال والنساء للضرورة « 7 » . واختار الحنابلة وجوب ختان فرجي الخنثى للاحتياط « 8 » .

--> ( 1 ) حاشية الزرقاني 4 : 239 . الثمر الداني : 446 . ( 2 ) حاشية الجمل 4 : 475 . روضة الطالبين 9 : 23 . ( 3 ) رسائل المحقّق الكركي 2 : 154 . مسالك الأفهام 8 : 402 - 404 . كشف الغطاء 3 : 323 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 412 . الحدائق الناضرة 25 : 53 - 54 . جواهر الكلام 31 : 262 . جامع الشتات 4 : 609 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 328 . فتح القدير 8 : 506 - 507 ، ط دار صادر . تكملة البحر الرائق 3 : 336 . المهذّب ( القاضي ) 2 : 172 . ( 6 ) مواهب الجليل 3 : 259 . ( 7 ) شرح المنهج على حاشية الجمل 5 : 174 . أسنى المطالب 4 : 164 - 165 . روضة الطالبين 10 : 181 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 244 . ( 8 ) كشّاف القناع 1 : 80 .